٢ ـ الأدلّة الظنّية
الإجماع المنقول بخبر الواحد
ينقسم الإجماع إلى محصَّل ومنقول ، فلو قام المجتهد بنفسه بتتبّع آراء العلماء في حكم واقعة وحصّل اتّفاقهم عليه فهو إجماع محصَّل ، وأمّا إذا قام مجتهد آخر بهذا العمل ووقف على اتفاقهم على حكم في واقعة ثمّ نقله إلى غيره ، فيكون هذا بالنسبة إلى المنقول إليه إجماعاً منقولاً وإن كان بالنسبة إلى الناقل إجماعاً محصَّلاً.
وقد عرفت وجه حجّية الإجماع المحصَّل ، إنّما الكلام في حجّية الإجماع المحكي بخبر الثقة ، والبحث في المقام منصبٌّ على أمر واحد وهل يشتمل دليل حجّية قول الثقة هذا المورد (نقل الإجماع) وعدمه ، فلو قلنا بشموله له يكون الإجماع المنقول حجّة كالإجماع المحصّل بملاك واحد وإلّا فلا.
وبما انّ ملاك حجّية الإجماع المحصل هو كشفه عن قول المعصوم أو عن حجّة معتبرة فلا يكون الإجماع المنقول حجّة إلّا إذا بلغ بهذه المرتبة أي يكون كاشفاً عن قول المعصوم أو عن حجّة معتبرة.
ثمّ إنّ المشهور عدم حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد ، بمعنى انّ أدلّة حجّية خبر الواحد لا يعمُّ المورد ، وذلك لأنّ قول الثقة إنّما يكون حجّة إذا أخبر عن قول المعصوم أو الحجّة المعتبرة عن حس لا عن حدس ، كما إذا أخبر زرارة عن قول الإمام بالسماع عنه ، وأمّا المقام فإنّ ناقل الإجماع وإن كان ينقل الاتفاق