قال : «عشر من الإبل».
قلت : قطع اثنتين؟
قال : «عشرون».
قلت : قطع ثلاثاً؟
قال : «ثلاثون».
قلت : قطع أربعاً؟
قال : «عشرون».
قلت : سبحان الله ، يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعاً ، فيكون عليه عشرون؟! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان.
قال : «مهلاً يا أبان : هذا حكم رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية. فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان : إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست مُحِق الدين». (١)
والإمام ليس بصدد تخطئة أبان لقطعه الحاصل من القياس ، بل بصدد إزالة يقينه بالتصرّف في مقدّماته ، وهو أنّه أخذ الشريعة من القياس.
والذي يكشف عن هذا المطلب ، هو أنّ الجارية تحت العبد إذا أعتقت فلها الخيار إن شاءت مكثت مع زوجها ، وإن شاءت فارقته ، أخذاً بالسنّة حيث إنّ بريدة كانت تحت عبد ، فلمّا أُعتقت ، قال لها رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : «اختاري فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد ، وإن شئت أن تفارقيه». (٢)
__________________
(١). الوسائل : ١٩ ، الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ١.
(٢). الشوكاني : نيل الأوطار : ١٥٢ / ٣.