هذا النوع من فتح الذرائع بقوله سبحانه : (وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ) (١). (٢)
٦. قول الصحابي
تَعدّ المذاهب غير المذهب الحنفي قولَ الصحابي من مصادر التشريع إجمالاً ، والتحقيق انّ لقول الصحابي صوراً يختلف حكمها باختلاف الصور :
١. لو نقل قول الرسول وسنّته يؤخذ به إذا اجتمعت فيه شرائط الحجّية.
٢. لو نقل قولاً ولم يسنده إلى الرسول ودلّت القرائن على أنّه نقل قول لا نقل رأي ، فهو يعدّ في مصطلح أهل الحديث من الموقوف للوقف على الصحابي من دون إسناد إلى النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) فليس حجّة لعدم العلم بكونه قول الرسول.
٣. إذا كان للصحابي رأي في مسألة ولم يقع موقع الإجماع إمّا لقلّة الابتلاء ، أو لوجود المخالف ، فهو حجّة لنفس الصحابي المستنبِط ولمقلّديه إذا كان مفتياً وقلنا بجواز تقليد الميت ، وليس بحجّة للمجتهد الآخر.
نعم ذهب مالك وبعض الأحناف إلى حجّيته ، واختار الإمام الرازي والأشاعرة والمعتزلة عدم كونه حجّة ، وثمة كلمة قيمة للشوكاني (المتوفّى ١٢٥٥ ه) ننقلها بنصّها قال : والحقّ انّه رأي الصحابي ليس بحجّة ، فإنّ الله لم يبعث إلى هذه الأُمّة إلّا نبينا محمّداً (صلىاللهعليهوآلهوسلم) وليس لنا إلّا رسول واحد وكتاب واحد وجميع الأُمّة
__________________
(١). الأعراف : ١٦٣.
(٢). مجمع البيان : ٤٩٠ / ٢ ، ط صيدا. واقرأ سبب نزولها فيه.