الأُصول العملية
إنّ المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي تحصل له إحدى حالات ثلاث :
١. القطع ، ٢. الظن ، ٣. الشك.
فإن حصل له القطع فقد فرغنا عن حكمه في بابه ، وانّه حجّة عقلية لا مناص من العمل على وفقه ، وإن حصل له الظن فالأصل فيه عدم الحجّية إلّا إذا دلّ الدليل القطعي على صحّة العمل به.
وإن حصل له الشكّ يجب عليه العمل وفق القواعد التي قررها العقل والنقل للشاك. (١) ثمّ إنّ المستنبط إنّما ينتهي إلى تلك القواعد التي تسمى ب «الأُصول العملية» إذا لم يكن هناك دليل قطعي ، كالخبر المتواتر ، أو دليل علمي كالظنون المعتبرة التي دلّ على حجّيتها الدليل القطعي وتسمّى بالأمارات والأدلّة
__________________
(١). انّ تقسيم حال المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعيّ إلى حالات ثلاث ، تقسيم طبيعيّ ، ولا يختص التقسيم الثلاثي بمورد التكليف بل كلّ موضوع وقع في أُفق الالتفات ، فهو بين إحدى حالات ثلاث فمن قال بأنّ للمكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي إحدى حالات ثلاث فقد انطلق من هذا المنطَلق ، واستلهم عن تلك القاعدة العامّة. فما أورده المحقّق الخراساني على التقسيم الثلاثي ، من «إرجاعه إلى الثنائي من انّ الظن بالحكم إن كان حجّة فهو ملحق بالقطع بالحكم (الظاهري) وإلّا كان في حكم الشكّ ، فليس هنا إلّا القطع بالحكم أو الشكّ فيه» غفلة عن ملاك التقسيم الثلاثي وإن كان للثنائي منه أيضاً ملاك.