بالنزول على أهل الذمّة ثلاثة أيّام ، وقال : إذا قام قائمنا اضمحلّت القطائع فلا قطائع.
٧٠٥ ـ (٧) ـ الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور ، عن فضل الأعور ، عن أبي عبيدة الحذّاء في حديث عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليهماالسلام ـ قال : يا أبا عبيدة ، إذا قام قائم آل محمّد عليهمالسلام حكم بحكم داود وسليمان ، لا يسأل بيّنة (١).
__________________
(٧) ـ الكافي : ج ١ ص ٣٩٧ باب في الأئمّة عليهمالسلام أنّهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود ح ١ ؛ البحار : ج ٢٣ ص ٨٥ و ٨٦ ب ٤ ح ٢٨ وجاء في آخره : «لا يسأل الناس بيّنة» ؛ بصائر الدرجات : ص ٢٥٩ ب ١٥ ح ٣ وجاء في آخره : «لا يسأل الناس بيّنة» ؛ إثبات الهداة : ج ٧ ص ٤٥ ح ٤٠٤ ب ٣٢ ؛ الخرائج والجرائح : ج ٢ ص ٨٦١ ذيل ح ٧٧ وجاء في آخره «لا يسأل الناس بيّنة».
(١) ممّا يناسب المقام دفع شبهة أوردها علينا بعض المخالفين ، وهي أنّ الإجماع قائم على أنّه لا نبيّ بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وأنتم زعمتم أنّ القائم إذا قام لم يقبل الجزية من أهل الكتاب ، وأنّه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقّه في الدين ، ويأمر بهدم المساجد والمشاهد ، ويحكم بحكم داود ولا يسأل عن بيّنة ، وأشباه ذلك ، وهذا يكون نسخا.
وقد ذكر جماعة من العلماء الجواب عن هذه الشبهة في كتبهم ، ونحن نقتصر في جوابها بما ذكره الشيخ الجليل الطبرسي في «إعلام الورى» قال : إنّا لا نعرف ما تضمّنه السؤال من أنّه لا يقبل الجزية من أهل الكتاب ، وأنّه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقّه في الدين ، فإن كان ورد بذلك خبر فهو غير مقطوع به ، وأمّا هدم المساجد والمشاهد فممّا سمعناه ، ويجوز أن يختصّ بهدم ما بني [من] ذلك على غير تقوى الله ، وعلى خلاف ما أمر الله به ، وهذا مشروع قد فعله النبيّ ، وأمّا ما روي أنّه يحكم بحكم داود لا يسأل عن بيّنة فهذا أيضا غير مقطوع به ، وإن صحّ فتأويله أنّه يحكم بعلمه ، وإذا علم الإمام أو الحاكم أمرا من الامور فعليه أن يحكم بعلمه ولا يسأل البيّنة ، وليس في هذا نسخ للشريعة ، على أنّ هذا الّذي ذكروه من ترك قبول الجزية واستماع البيّنة لو صحّ لم يكن ذلك نسخا للشريعة ، لأنّ النسخ هو ما تأخّر دليله عن حكم المنسوخ