٧٠٦ ـ (٨) ـ الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبان ، قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تذهب الدنيا حتّى يخرج رجل منّي ، يحكم بحكومة آل داود ، ولا يسأل بيّنة ، يعطي كلّ نفس حقّها.
٧٠٧ ـ (٩) ـ الكافي : إسحاق ، قال : حدّثني الحسن بن ظريف ، قال : اختلج في صدري مسألتان أردت الكتاب فيهما إلى أبي محمّد عليهالسلام ، فكتبت أسأله عن القائم عليهالسلام بما يقضي ، وأين مجلسه الّذي يقضي فيه بين الناس؟ وأردت أن أسأله عن شيء لحمّى الربع ، فأغفلت خبر الحمّى ، فجاء الجواب : سألت عن القائم ، فإذا قام قضى بين الناس بعلمه كقضاء داود عليهالسلام لا يسأل البيّنة ، وكنت
__________________
ولم يكن مصاحبا له ، فأمّا إذا اصطحب الدليلان فلا يكون أحدهما ناسخا لصاحبه وإن كان يخالفه في الحكم ، ولهذا اتّفقنا على أن الله لو قال : الزموا السبت إلى وقت كذا وكذا ثمّ لا تلتزموه ، إنّ ذلك لا يكون نسخا ؛ لأنّ الدليل الرافع مصاحب للدليل الموجب ، وإذا صحّت هذه الجملة وكان النبيّ قد أعلمنا بأنّ القائم من ولده يجب اتّباعه وموافقته ، فنحن إذا صرنا إلى ما يحكم به فينا ، وإن خالف بعض الأحكام المتقدّمة غير عاملين بالنسخ ؛ لأنّ النسخ لا يدخل فيما يصطحب الدليل ، وهذا واضح ، انتهى.
(٨) ـ الكافي : ج ١ ص ٣٩٧ و ٣٩٨ باب في الأئمّة أنّهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود ح ٢.
(٩) ـ الكافي : ج ١ ص ٥٠٩ باب مولد أبي محمّد عليهالسلام ح ١٣ ؛ الإرشاد : باب ذكر طرف من أخبار أبي محمّد عليهالسلام ص ٣٤٣ وفيه : «قال : حدّثني الحسين بن ظريف» ، وليس في متنه قوله : «فإنّه يبرأ ... إلى : إن شاء الله» ، وفي آخره : «فأفاق وبرئ» ؛ إثبات الهداة : ج ٣ ص ٤٠٣ ب ٣١ ح ١٥ ؛ البحار : ج ٩٥ ص ٦٦ و ٦٧ ب ٥٥ ح ٤٦ وج ٥٠ ص ٢٦٤ ب ٣ ح ٢٤ ؛ المناقب لابن شهرآشوب : ج ٤ ص ٤٣١ مختصرا ؛ الخرائج والجرائح : ج ١ ص ٤٣١ و ٤٣٢ ح ١٠ ؛ كشف الغمّة : ج ٢ ص ٤١٣ ؛ إعلام الورى : ص ٣٥٧ ؛ الدعوات لقطب الدين الراوندي : ص ٢٠٩ الرقم ٥٦٧.