الفصل السادس والأربعون
في جوده عليهالسلام ، وأنّه يقسّم المال ولا يعدّه
وفيه ٢٩ حديثا
٧٢٦ ـ (١) ـ علل الشرائع : حدّثنا أبي ـ رحمهالله ـ قال : حدّثنا سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سفيان بن عبد المؤمن الأنصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، قال : أقبل رجل إلى أبي جعفر عليهالسلام وأنا حاضر ، فقال : رحمك الله ، اقبض هذه الخمسمائة درهم فضعها في موضعها ، فإنّها زكاة مالي ، فقال له أبو جعفر عليهالسلام : بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين ، وفي إخوانك من المسلمين ، إنّما يكون هذا إذا قام قائمنا ، فإنّه يقسّم بالسويّة ، ويعدل في خلق الرحمن ، البرّ منهم والفاجر ، فمن أطاعه فقد أطاع الله ، ومن عصاه فقد عصى الله ، فإنّما سمّي المهدي لأنّه يهدي إلى أمر خفيّ ، يستخرج التوراة وسائر كتب الله من غار بأنطاكية ، فيحكم بين أهل التوراة بالتوراة ، وبين أهل الإنجيل بالإنجيل ، وبين أهل الزبور بالزبور ، وبين أهل الفرقان بالفرقان ، وتجمع
__________________
(١) ـ علل الشرائع : ج ١ ب ١٢٩ ص ١٦١ ح ٣ ؛ البحار : ج ٥١ ص ٢٩ ح ٢ ؛ غيبة النعماني : ص ٢٣٧ ب ١٣ ح ٢٦ بسنده عن جابر نحوه ؛ البحار : ج ٥٢ ص ٣٥٠ و ٣٥١ ب ٢٧ ح ١٠٣ مع اختلاف ؛ حلية الأبرار : ج ٢ ص ٥٥٦ ب ١٤.