من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال : لا». اما لو حصل الاشتباه في غير مورد الصحيحة المتقدمة فالظاهر الرجوع الى الأوصاف المعتبرة عند الاشتباه كما سيأتي ان شاء الله تعالى ، إذ هذه الأوصاف إنما توجد عند خروج منيها لا مطلق المني كما هو الظاهر.
(المسألة الثانية) ـ لو انزل من غير الموضع المعتاد فهل يكون موجبا للغسل مطلقا مع تيقن كونه منيا. أو يلحق بالحدث الأصغر الخارج من غير الموضع المعتاد على القول به هناك فيشترط في حدثيته الاعتياد أو انسداد الخلقي؟ قولان ، وبالأول صرح العلامة في التذكرة والمنتهى ، وبالثاني الشهيد في الذكرى.
ويدل على الأول إطلاق جملة من الاخبار الدالة على وجوب الغسل بخروج المني كقولهم (عليهمالسلام) في جملة منها (١) : «انما الغسل من الماء الأكبر». وقولهم في بعض منها (٢) : «إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل». ولعل مستند القول الثاني ما تقدم في الحدث الأصغر.
وتردد بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين في المسألة ، نظرا إلى أصالة البراءة من الوجوب ، ووجوب استصحاب حكم الطهارة حتى يعلم المزيل ، والى إطلاق الاخبار.
وأنت خبير بان الظاهر ان إطلاق الاخبار موجب للخروج عن الأصالة المذكورة والاستصحاب المذكور ، الا ان يمنع الاعتماد على الإطلاق في الدلالة والظاهر انه لا قائل به. نعم لو كان الشك في العمل بالإطلاق من حيث احتمال تقييده بالحمل على ما هو المعهود المتعارف من الخروج من الموضع الخلقي فيحمل إطلاق الاخبار عليه لكان وجها ، الا انه يحتمل ان ذكر الخروج من الفرجين في بعض الاخبار باعتبار كونه المتعارف المعتاد لا يدل
__________________
(١) المروي في الوسائل في الباب ٩ من أبواب الجنابة.
(٢) المروي في الوسائل في الباب ٧ من أبواب الجنابة.