للافراد فلا يؤثر في ذلك تغاير الوقت على وجه يقتضي التعدد.
وكيف كان فالمسألة لخلوها عن النص لا تخلو من الاشكال ، والركون الى هذه التعليلات مع سلامتها من الإيرادات لا يخلو من المجازفة في الأحكام الشرعية التي أوجب فيها الشارع الرجوع الى الأدلة القطعية من آية قرآنية أو سنة نبوية.
(المسألة السابعة) ـ المشهور بين الأصحاب انه يستحب للحائض أن تتوضأ في وقت كل صلاة وتجلس في مصلاها فتذكر الله تعالى بمقدار صلاتها ، وفي المختلف عن علي بن بابويه القول بالوجوب ، ونقل ذلك جملة من الأصحاب عن ابنه ايضا ، وقال في الفقيه : «وقال ابي في رسالته الي : اعلم ان أقل الحيض ثلاثة أيام ، الى ان قال : ويجب عليها عند حضور كل صلاة ان تتوضأ وضوء الصلاة وتجلس مستقبلة القبلة وتذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم» والأصحاب قد استدلوا على الاستحباب بحسنة زيد الشحام (١) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة فتذكر الله تعالى مقدار ما كانت تصلي». قال في المدارك : «ولفظ ينبغي ظاهر في الاستحباب» ثم نقل عن ابن بابويه القول بالوجوب لحسنة زرارة عن الباقر (عليهالسلام) (٢) قال : «إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها ان تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزوجل وتسبحه وتهلله وتحمده بمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها». قال : «وهو مع صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة» أقول : اما الاستناد في الاستحباب الى لفظ «ينبغي» في الرواية الأولى ففيه ما عرفت في غير موضع من ان لفظ «ينبغي ولا ينبغي» وان اشتهر في العرف انه بمعنى الاولى وعدم الأولى إلا أنه في الاخبار ربما استعمل في الاستحباب والكراهة وربما استعمل في الوجوب والتحريم بل هو الغالب في الاخبار كما لا يخفى على من له بها مزيد انس ، وحينئذ فينبغي ان يكون
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ٤٠ من أبواب الحيض.