السلام) يقول : الذي يقتل في سبيل الله تعالى يدفن في ثيابه ولا يغسل الا ان يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط ، ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه».
وعن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه (عليهمالسلام) (١) قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا ان يكون اصابه دم فإن أصابه دم ترك ولا يترك عليه شيء معقود إلا حل».
وما رواه في الكافي والتهذيب عن ابي خالد (٢) قال : «اغسل كل شيء من الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شيء إلا ما قتل بين الصفين فان كان به رمق غسل وإلا فلا».
وعن عمرو بن خالد عن زيد عن أبيه عن آبائه (عليهمالسلام) عن علي (عليهالسلام) (٣) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه وان بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل».
وما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) (٤) «ان عليا (عليهالسلام) لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال ودفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما». ورواه الصدوق مرسلا (٥) ثم قال : «هكذا روي لكن الأصل ان لا يترك أحد من الأمة إذا مات بغير صلاة».
وقال في الفقه الرضوي (٦) : «وان كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسل ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه ولا ينزع منه من ثيابه شيء إلا انه لا يترك عليه شيء معقود مثل الخف وتحل تكته ومثل المنطقة والفروة ، وان اصابه شيء من دمه لم ينزع عنه شيء إلا انه يحل المعقود ، ولم يغسل إلا ان يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك فان
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) رواه في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.
(٦) ص ١٨.