الحق ـ من جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر مطلقا ، والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم.
أدلة جواز الجمع بين الصلاتين من السنة :
وأما السنة : فمستفيضة بين الفريقين ، صريحة في جواز الجمع في الحضر ، لا يرتاب في ذلك ذو تحصيل ، حتى قال إمام الحرمين الجويني الشافعي : ثبت في الجمع أحاديث نصوص لا يتطرق إليها التأويل ـ كما حكاه الزرقاني في شرح الموطأ (٧) ـ ونحن ورد منها هاهنا ما يتم به المقصود إن شاء الله تعالى فنقول :
أخرج أحمد والبخاري ومسلم (٨) عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، قال : صليت مع رسول الله صلىاللهعليهوآله وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا ، قال عمرو بن دينار : قلت : يا أبا الشعثاء ، أظنه أخر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء ، قال : وأنا أظن ذلك.
وأخرجوا أيضا (٩) عن ابن عباس ، قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة مقيما غير مسافر سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
وأخرج أحمد ، عن جابر بن زيد ومسلم والترمذي (١٠) عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : جمع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير
__________________
(٧) شرح الموطأ ١ / ٢٩٥.
(٨) مسند أحمد ١ / ٢٢١ ، صحيح البخاري ٢ / ٧٢ ، صحيح مسلم ٢ / ١٥٢.
(٩) مسند أحمد ١ / ٢٢٣ ، صحيح مسلم ٢ / ١٥٢ ، سنن الترمذي ١ / ٣٥٤.