الثبات ، وإن أدى ثباته إلى القتل ، فلا يعذل في ذلك (٤٠).
والظاهر أن العلامة إنما أخذ في الاعتبار في جوابه فرض السائل أن إلقاء الشبهة ليس من قبل من يعتقد بالإمامة ومستلزماتها ، بل من رجل من المخالفين لا يعتقد إمامة الإمام ، ولا يلتزم بشرائطها المعروفة من العصمة والعلم وغير ذلك.
وعلى ذلك ، فلو أريد إلزامه بعلم الإمام وتصديق الأخبار الدالة على معرفته بمقتله ـ والتي وردت ولم تنكر ـ فلا بد من الخروج بأحد الوجود التي ذكرها العلامة :
إما بالالتزام بتحديد الخبر الواصل إليه ، وأنه عن أصل القتل وشخص القاتل ، دون زمانه المحدد.
أو بالالتزام بتحديد الخبر بما دون مكان معين.
وعلى هذين الفرضين فلا ينافي إقدام الإمام حتى على قتله ، لأنه لم يخبر بالزمان والمكان الخاصين ، حتى يكلف باجتنابهما ، فلا يرد اعتراض أنه أقدم على الهلكة.
وأما الجواب الثالث ، فهو مناسب حتى للسائل المعتقد بالإمامة ، وهو أن يكون الإمام متعبدا بتكليف خاص ، وهو مثل المجاهد المأمور والمكلف بالجهاد حتى الشهادة.
فالإمام كالمجاهد الذي يستشهد ـ لا يعاتب ولا يعذل ، لأن فعله طاعة ، وليس حراما ولا معصية ، ولا يقال في حقه : إنه ألقى بيده إلى التهلكة.
__________________
(٤٠) أجوبة المسائل المهنائية : ١٤٨ ، ونقله المجلسي في مرآة العقول ٣ / ١٢٦. وفي بحار الأنوار ٤٢ / ٢٥٩.