إطناب بوجوه لا يخلو أكثرها من الايراد ، ولا تنطبق على المقصود والمراد.
وحيث إن بعض الأخوان العظام ، والخلان الكرام سألني عن ذلك في هذه الأيام ، رأيت أن أكتب في المقام ما استفدته من أخبارهم عليهم الصلاة والسلام.
فأقول : ـ وبالله الثقة لإدراك المأمول وبلوغ كل مسؤول ـ :
يجب أن يعلم :
أولا : أن التحليل والتحريم توقيفية من الشارع عز شأنه ، فما وافق أمره ورضاه فهو حلال ، وما خالفهما فهو حرام.
وليس للعقل ـ فضلا عن الوهم ـ مسرح في ذلك القمام.
وثانيا : أن مجرد الالقاء باليد إلى التهلكة ـ على إطلاقه ـ غير محرم ، وإن أشعر ظاهر الآية بذلك ، إلا أنه يجب تقييده وتخصيصه بما قام الدليل على جوازه.
وذلك : فإن الجهاد متضمن للإلقاء باليد إلى التهلكة ، مع أنه واجب ، نصا وإجماعا.
وكذلك الدفاع عن النفس ، والأهل ، والمال.
ومثله ـ أيضا ـ وجوب الاعطاء باليد إلى القصاص ، وإقامة الحد عليه ، متى استوجبه.
وثالثا : إنهم صلوات الله عليهم في جميع أحوالهم وما يتعلق بمبدئهم ومآلهم يجرون على ما اختارته لهم الأقدار السبحانية ، ورضيته لهم الأقضية الربانية.
فكل ما علموا أنه مختار له تعالى بالنسبة إليهم ـ وإن اشتمل على غاية الضرر والبؤس ـ ترشفوه ـ ولو ببذل المهج والنفوس ـ.
إذا تقررت هذه المقدمات الثلاث ، فنقول : إن رضاهم صلوات الله عليهم بما ينزل بهم ، من القتل بالسيف والسم ، وكذا ما يقع بهم من الهوان