عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكلب يشرب من الإِناء ؟ قال : اغسل الإِناء .
وعن السنّور ؟ قال : لا بأس أن تتوضّأ من فضلها ، إنما هي من السباع .
[ ٥٨٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبَّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : لا تدع فضل السنّور أن تتوضأ منه ، إنّما هي سبع .
[ ٥٨٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إنّما هي من أهل البيت .
[ ٥٨٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه ، والسنّور ، أو شرب منه جمل ، أو دابّة ، أو غير ذلك ، أيتوضّأ منه ؟ أو يغتسل ؟ قال : نعم ، إلا أن تجد غيره فتنزّه عنه .
أقول : حكم الكلب هنا محمول على التقيّة ، أو على بلوغ الماء كُرّاً لما سبق في حديث أبي بصير (١) ، وغيره (٢) .
وقال صاحب القاموس : الكلب كلّ سبع عقور وغلب على هذا النابح (٣) إنتهى .
أقول : فيمكن حمله على السباع غير الكلب والخنزير .
[ ٥٨٥ ] ٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
__________________
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٢٧ / ٦٥٣ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٢٧ / ٦٥٤ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٢٢٦ / ٦٤٩ .
(١) تقدّم في الحديث ٧ من الباب السابق .
(٢) تقدم في الحديث ١ ، ٣ ـ ٥ ، ٨ من الباب السابق . |
(٣) القاموس : ١ : ١٣٠ |
٧ ـ الفقيه ١ : ٨ / ١١ .