يعمل بها أحد بعدي آية النجوى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً) كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم فكنت إذا ناجيت رسول الله صلىاللهعليهوسلم [قدمت بين يدي درهما] تصدقت بدرهم حتى نفدت ثم نسخت ما عمل بها أحد غيري فنزلت : (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ) إلى آخر الآية.(ض ، ش ، وابن راهويه ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه).
وقال أيضا في ص ١٦١ :
عن علي رضياللهعنه قال : لما نزلت : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً) قال لي النبي صلىاللهعليهوسلم : ما ترى دينار؟ قلت : لا يطيقونه. قال : فنصف دينار. قلت : لا يطيقون. قال : فكم؟ قلت : شعيرة. قال : إنك لزهيد. فنزلت (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ) الآية. فبي خفّف الله عن هذه الأمة.(ش ، وعبد بن حميد ، ت ، وقال : حسن غريب ، ع ، حب ، وابن مردويه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والدورقي ، ض).
وقال أيضا في كتابه «إتمام الدراية لقراء النقاية» (ص ٤٣ ط دار الكتب العلمية ـ بيروت) قال :
الثالث عشر والرابع عشر : المعمول به مدة معينة ، وما عمل به واحد ، مثالهما آية النجوى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً) (لم يعمل بها غير علي بن أبي طالب) ، كما رواه الترمذي عنه ، ثم نسخت ، (وبقيت عشرة أيام ، قيل : ساعة). وهذا القول هو الظاهر ، إذ ثبت أنه لم يعمل بها غير علي كما تقدم ، فيبعد أن يكون الصحابة مكثوا تلك المدة لم يكلموه.