الوصي : الموصي ، والأنثى وصي ، وجميعا : أوصياء ، ومن العرب من لا يثني الوصي ولا يجمعه.
أوصى الرجل ووصاه : عهد إليه ، وأوصيت له بشئ وأوصيت إليه إذا جعلته وصيك. والاسم ، الوصاية ، والوصاية بالكسر والفتح ، وتواصى القوم ، أي أوصى بعضهم بعضا (٢).
الوصية شرعا : تمليك عين ، أو منفعة ، أو تسلط على تصرف بعد الوفاة (٣).
وتستحب الوصية لذوي القرابة ، وارثا كان أم غيره لقوله تعالى : (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) (٤). ولأن فيه صلة الرحم (٥).
فقد روى المشايخ الثلاثة ـ الكليني والصدوق والطوسي ، قدس الله أسرارهم ـ عن الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : (الوصية حق على كل مسلم) (٦).
وروي في التهذيب ، عن الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوصية فقال : (هي حق على كل مسلم) (٧).
وروي في الفقيه ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : (الوصية حق ، وقد أوصى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فينبغي للمسلم أن يوصي) (٨).
__________________
(٢) الصحاح ٦ / ٢٥٢٥ ، ولسان العرب ١٥ / ٣٩٤ ، مادة (وصي).
(٣) اللمعة الدمشقية ٥ / ١١.
(٤) سورة البقرة ٢ : ١٨٠.
(٥) اللمعة الدمشقية ٥ / ٥٥.
(٦) الكافي ٧ / ٣ ح ٤ ، الفقيه ٤ / ١٣٤ ح ٤٦٢ ، التهذيب ٩ / ١٧٢ ح ٧٠٢.
(٧) التهذيب ٩ / ١٧٢ ح ٧٠٣.
(٨) الفقيه ٤ / ١٣٤ ح ٤٦٣.