(١)
في مصرف الخمس
في مصرف الخمس اختلاف اشتهر |
|
حال اختفا إمامنا الثاني عشر |
ولاختلاف النص فيه اختلفوا |
|
فلن يكادوا قط أن يأتلفوا |
ففي روايات أتت معتبره |
|
من الصحاح قد روتها الخيره |
الأمر بالإخراج والصرف إلى |
|
من ذكر الخمس إليهم كملا |
في آية الأنفال ، والروايه |
|
قد بينت من ذكروا في الآيه |
وقد أتى التوبيخ والتشديد |
|
عن الذي عن صرفه يحيد |
من غير تخصيص بوقت من حضر |
|
فيشمل الأمر لوقت المنتظر |
لكن أتى تحليله لذي الولا |
|
لطيب ميلاد لهم معللا |
وهكذا منكحهم ، وما أتى |
|
بذاك نص عند من تثبتا |
فبعضهم حلله وأطلقا |
|
إذ أورد التحليل عنهم مطلقا |
وعنده التوبيخ والتشديد |
|
على الذي عن ديننا يحيد |
وبعضهم حلل نصف المنتظر |
|
ويصرف الباقي إلى من قد حضر |
وبعضهم أودع نصف الغائب |
|
وبعضهم يدفعه للنائب |
وها هنا مذاهب عديده |
|
عن الصواب عندنا بعيده |
ومقتضى القواعد المقرره |
|
عن الهداة الطيبين البرره |