ويصرف الخطاب في الشرع إلى |
|
حقائق الألفاظ قطعا أولا |
ثم إلى المجاز إن لم يمكن |
|
وليس ذا ممتنعا فليفطن |
وكون ذاك شائعا مستعملا |
|
لا يوجب الصرف إليه أولا |
إلا إذا كان هنا قرينه |
|
توجب للتعميم أو تعيينه |
قرينة خارجة أو داخله (٥) |
|
كآية النساء والمباهله |
وما أتى عن خيرة الرحمن |
|
من قوله : أبنائي السبطان |
وليس في خصم الخصوم حجه |
|
بمثل ذا ولا به محجه |
لأنه إذا أريد معنى |
|
مستعملا يكون ذاك المعنى |
غير خفي عند من يستمع |
|
للفظ مع قرينة يتبع |
فيخصم الخصم بذي المحجه |
|
وتدحضن ما له من حجه |
وقيل للنبي : هذان هما |
|
إبناك أم لا؟ قال : لا إنهما |
__________________
(٥) أي أن اللفظ لا ينصرف إلى غير معناه الحقيقي إلا مع وجود قرينة توجب تخصيصه أو تعميمه ، أي تخرج بعض أفراد المعنى فتخصص أو توسع المعنى المستعمل فيه اللفظ فتدخل فيه ما ليس داخلا بالأصل.
والأول : كقوله تعالى : (يا نساء النبي لستن ... ـ إلى قوله : ـ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) الأحزاب ٣٣ : ٣١ ـ ٣٣ ، فهنا لولا القرينة ـ وهي تبدل الخطاب من المؤنث إلى المذكر ، والروايات الكثيرة المخصصة ـ لكان يفترض شمول آية التطهير لنساء النبي (ص) ، فبالقرينة أخرج نساء النبي صلىاللهعليهوسلم عن شمول الخطاب لهن.
والثاني : كقوله تعالى ـ في آية المباهلة ـ : (فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم) آل عمران ٣ : ٦١ ، فإن دخول الإمام علي عليهالسلام في قوله : (وأنفسنا) ـ حيث دعاه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مع فاطمة والحسنين للمباهلة ـ إنما كان لوجود القرينة.