درهما) فالوجه : أن تجعل الدرهم استثناء من أربعة فيبقى من الأربعة ثلاثة. وتكون ما بقي من الأربعة هو الاستثناء من عشرة. فيبقى من العشرة سبعة ولا يضر أن يكون المستثنى نصف المستثنى منه أو أكثر من النصف بعد أن يكون أقل من المستثنى منه.
فإذا اجتمعت استثناءات كل واحد منها أقل من الذي يليه فإنك تعمد إلى الاستثناء الأخير فتنقصه من الذي قبله.
فتنظر ما بقي منه فتنقصه من الذي قبله ، فلا تزال كذلك حتى تنتهي إلى الاستثناء الأول.
مثال ذلك : أن يقول رجل : لزيد عليّ عشرة دراهم إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما.
فالحكم في ذلك : أن عليه خمسة دراهم. وذلك إذا عمدنا إلى آخر الاستثناءات وهو درهم فنقصناه من درهمين فبقى درهم ، فنقصنا الدرهم من ثلاثة فبقى درهمان ، فنقصنا الدرهمين من أربعة فيبقى درهمان ، فتنقصهما من الخمسة فيبقى ثلاثة ، فتنقصها من ستة فيبقى ثلاثة ، فتنقصها من سبعة فيبقى أربعة ، فتنقصها من ثمانية فيبقى أربعة ، فتنقصها من تسعة فيبقى خمسة ، فتنقصها من عشرة فيبقى خمسة.
فهذه الخمسة التي هي عليه. وتقريب الحساب في ذلك أن تبتدئ بأول الاستثناءات فتنقصه من المال المقر به المستثنى منه. ثم تزيد بالاستثناء على ما بقي وتنقص الثالث وتزيد الرابع وتنقص الخامس إلى أن تنتهي إلى المستثنى الأخير.
مثال ذلك : مسألتنا : تنقص التسعة من العشرة فيبقى واحد وتزيد الثمانية فيصير تسعة وتنقص السبعة فيبقى اثنان وتزيد الستة فيصير ثمانية ، وتنقص الخمسة فيصير ثلاثة وتزيد الأربعة فيصير سبعة ، وتنقص الثلاثة فيصير أربعة ، وتزيد اثنين فيصير ستة ، وتنقص واحدا فيبقى خمسة. وذلك ما حصل على المقر.
فإن كان بعض الاستثناءات أكثر من الذي قبله بطل استثناؤه منه. وصار فيه قولان :
أحدهما : أن يزاد على المستثنى منه. والآخر : أن ينقص منه.
كقول القائل : له عليّ عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا أربعة.
أحد القولين : أن الأربعة تزاد على العشرة وتنقص الثلاثة من العشرة فالذي يحصل عليه من الإقرار أحد عشر درهما ، كأنه قال : له علي عشرة دراهم إلا ثلاثة. وقوله إلا أربعة أي سوى أربعة له علي ، فعشرة إلا ثلاثة سبعة ، وتزاد عليها الأربعة فيصير أحد عشر. وهذا قول الفراء.