تعلّق العلم الإجمالي بجزء الموضوع
التنبيه الثالث : لا إشكال في أنّ التكليف الفعلي الذي يكون موضوعاً لوجوب الامتثال على تقدير وصوله إنّما يكون بتمامية الكبرى والصغرى ، بمعنى وجود الجعل من قِبَل المولى ، وتحقّق تمام الموضوع المأخوذ في مقام الجعل بقيوده وأجزائه ، وعليه فالعلم الإجمالي إنّما ينجّز إذا كان علماً بتمام الموضوع ولو في ظرفٍ متأخّر ؛ لأنّه حينئذٍ يكون علماً بالتكليف الفعلي.
وأمّا العلم بجزء الموضوع إجمالاً فلا أثر له في تنجيز حكم ذلك الموضوع. فإذا علم المكلّف إجمالاً بخمرية أحد المائعين تتنجّز حرمة الشرب المتعلّقة بالخمر ؛ للعلم بتمام موضوعها وهو الخمرية ، ولكن لا يتنجّز وجوب الحدّ ؛ لعدم العلم بتمام موضوعه المركّب من الخمر وشربه ، بل لا يتحقّق بعد شرب أحد المائعين إلّا احتمال تحقّق موضوعه بلا علمٍ إجماليٍّ به ، وتجري حينئذٍ أصالة البراءة عن وجوب الحدِّ بلا معارض ؛ لعدم وقوعه طرفاً لعلمٍ إجماليٍّ أصلاً ، وهذا كبروياً ممّا لا ريب فيه ، وإنّما الكلام في بعض المصاديق المشتبهة التي يشتبه تنجّز تكليفٍ فيها ؛ لاشتباه كون المعلوم الإجمالي تمام موضوعه حتى يتنجّز ، أو جزء موضوعه حتى لا يتنجّز.
والمهمّ منها مسألتان.
المسألة الاولى : ما إذا علم بغصبية إحدى الشجرتين أو الحيوانين ، ثمّ تجدّد لإحداهما ثمرة دون الاخرى فقد يقال بجواز التصرّف في الثمرة تكليفاً ، وعدم ضمانها وضعاً ؛ لعدم العلم بما هو تمام الموضوع للتكليف أو الوضع المتعلّق بالثمرة.