العين أو أصل ماليتها ؛ لأنّ موضوعها ليس محرزاً أصلاً ؛ لاحتمال كون المغصوب غير التالف ، فنسبة العهدة المتعلّقة بالمثل ـ أي بنوع العين المقتضية لدفع المثل ـ إلى وضع اليد المعلوم إجمالاً نسبة الحكم إلى جزء موضوعه ، كوجوب الحدِّ بالنسبة إلى وجود الخمر ؛ لأنّ موضوع العهدة المزبورة مركّب من وضع اليد على العين وتعذّر خصوصياتها ، وهذا الموضوع المركّب غير معلوم أصلاً ؛ لاحتمال أنّ العين المغصوبة ليست هي التالفة المتعذّرة خصوصياتها.
فإن قلت : إنّ المكلف عند تلف إحدى العينين ، يحصل له علم إجمالي بعهدةٍ مردّدةٍ بين العهدة المتعلّقة بنفس العين التي لم تتلف ، ـ المقتضية لِلزوم ردّها بشخصها ـ والعهدة المتعلّقة بنوع العين التي تلفت ، المقتضية لِلزوم دفع المثل ، فإنّه إن كان المغصوب هو التالف ففي عهدته مثل التالف ، وإن كان المغصوب هو العين الاخرى ففي عهدته شخص هذه العين ، ويكون هذا العلم الإجمالي منجّزاً ، فلا بدّ من ردّ العين التي لم تتلف وإعطاء مثل التالف.
قلت : إنّ هذا العلم الإجمالي بالعهدة المردّدة لا يكون منجِّزاً ؛ لأنّ أحد طرفيه ـ وهو عهدة العين التي لم تتلف ـ قد تنجّزت بعلمٍ إجماليٍّ سابق ، فلا ينجّز بالنسبة إلى الطرف الآخر ، كما سيأتي دعوى ذلك منهم ، فإنّ المكلف حين وضعه اليد على العين المغصوبة المردّدة بين عينين يعلم إمّا بدخول هذه العين بشخصها في عهدته ، أو تلك كذلك ، فبعد تلف إحداهما وإن تشكّل علم إجمالي بدخول غير التالف بشخصه في عهدته ، أو دخول نوع التالف في عهدته إلّا أنّ الطرف الاول ، لمَّا كان منجّزاً بالعلم الأول فلا بدّ من انحلال العلم الإجمالي الثاني.
فإن قلت : إنّ العلم الإجمالي الثاني وإن كان منحلًّا وغير منجّز ؛ لأنّ العهدة الشخصية لغير التالف منجَّزة سابقاً إلّا أنّه بعد دفع العين التي لم تتلف يشكّ في بقاء تلك العهدة المردّدة المعلومة بالإجمال ؛ لأنّه إن كان المغصوب هو العين التالفة