كون نجاسة أحدهما المعيَّن في طول نجاسة الآخر ، واحتمل كونها في عرضها ، كما إذا احتمل كون نجاسة ذلك المعيَّن بسبب الملاقاة للآخر ، أو علم أنّها بهذا السبب ، إلّا أنّه شكّ في أنّ نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ هل هي في طول نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ أو في عرضها بنحو السراية؟ فلا بدّ من الاحتياط على القول بالاقتضاء والعلّية معاً.
أمّا على الأول فلأنّ جريان الأصل النافي في بعض الأطراف على هذا المسلك إنّما هو بمناط السببية والمسبّبية الموجبة لحكومة أحد الأصلين على الآخر ، ومن الواضح أنّ ذلك إنّما يكون في فرض إحراز وجود الحاكم بعينه المتوقّف على العلم بالطولية بين الأثرين ، وإلّا فلا يكفي مجرّد احتمال وجود الحاكم واقعاً في رفع اليد عن أصل المحكوم.
وأمّا على مسلك العلّية فواضح.
والتحقيق : أنّ الحكومة المحتمل ثبوتها لأحد الأصلين على الآخر : إمّا أن تكون حكومةً بملاك رفع الحاكم لموضوع المحكوم ، كما فيما إذا علم بنجاسة الإناء الأصفر أو الأبيض والأسود ، واحتمل كون نجاسة الأسود وطهارته من الآثار المترتّبة شرعاً على نجاسة الأبيض وطهارته فقهراً يحتمل كون استصحاب الطهارة في الأبيض حاكماً على الأصل في جانب الأسود ، بمعنى كونه رافعاً لموضوعه ؛ لاقتضائه التعبّد بإحراز سائر آثار طهارة الأبيض التي يحتمل كون طهارة الأسود منها.
وإمّا أن تكون الحكومة المحتملة لا بهذا المعنى الراجع إلى تصرّف الحاكم في موضوع المحكوم ثبوتاً وواقعاً ، بل بمعنى يرجع واقعه إلى التخصيص ، بمعنى أنّه لا يكون متكفّلاً لرفع موضوع المحكوم في عالم الاعتبار حقيقةً ، بل يكون لسانه لسان رفع الموضوع ، وواقعه هو التخصيص ، إلّا أنّه يقدَّم على المحكوم ،