منجّزية العلم الإجمالي وما يتنجّز به
وحيث اتّضحت المباني في حقيقة العلم الإجمالي ومقدار تعلّقه ومتعلّقه يقع الكلام في مقدار تنجيزه وما يتنجّز به ، وذلك في مرحلتين :
الاولى : في حرمة المخالفة القطعية.
والثانية : في وجوب الموافقة القطعية.
أمّا المرحلة الاولى فالحقّ فيها علّية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية ، بمعنى أنّه يصحِّح العقاب على ارتكاب كلا الطرفين المعلوم حرمة أحدهما ، وليست مصحّحيّته للعقاب المزبور وقبح المخالفة القطعية مشروطين بشرطٍ أصلاً ؛ لأنّ الجامع ما بين الطرفين معلوم على جميع تلك المباني المزبورة ، وإنّما يمتاز بعضها بدعوى معلومية شيءٍ آخر مضافاً إلى الجامع ، ومن المعلوم أنّ ضمّ معلومٍ آخر إلى العلم التفصيلي بالجامع لا يوجب خروج هذا العلم عن المنجّزية بنحو العلّية ، كما هو الحال في سائر موارد العلم التفصيلي ، فلو فُرِض أنّ المعلوم الآخر الذي يُدَّعى معلوميته على بعض تلك المباني كَلا معلومٍ لكان العلم التفصيلي بوجوب الجامع بين الظهر والجمعة في المقام نظير العلم التفصيلي بوجوب الجامع في موارد التخيير العقلي أو الشرعي ، فكما يكون هذا منجّزاً بنحو العلّية فكذلك ذاك.
وبتعبيرٍ آخر : أنّ ما يزيد على الجامع ممّا يكون معلوماً على بعض تلك المباني لا يتنجّز بانكشافه ؛ لِمَا سنحققه في المرحلة الثانية من أنّه لا يتنجّز بالعلم