جريان الاصول الطوليّة بعد تساقط العرضيّة
التنبيه الأول : في جريان الاصول الطولية بعد تساقط الاصول العَرْضية في أطراف العلم الإجمالي.
وبتعبيرٍ آخر : أنّ الأصل الطولي هل يسقط بالمعارضة مع الأصل المعارض للحاكم ، أو يجري بعد سقوط الحاكم مع معارضه؟
وقد أفاد سيّدنا الاستاذ (١) ـ دامت بركاته ـ في المقام : أنّ الأصلين العرضيّين إمّا أن يكونا من سنخٍ واحد ، أو من سنخين.
فعلى الأول يجري الأصل الطولي ، كما إذا علم بنجاسة ماءٍ أو ثوبٍ ، فإنّ أصالة الإباحة في الماء تجري بعد تساقط اصالتي الطهارة ، ولا تكون طرفاً للمعارضة مع أصالة الطهارة في الثوب ، للعلم بتخصيص دليل أصالة الطهارة بأحد الطرفين ، لاستحالة شموله لكل منهما ، وهو موجب لإجماله ، بخلاف دليل اصالة الاباحة ، فإنّه لا يعلم بتخصيص فيها ، ولا يعارضها دليل اصالة الطهارة بشموله للثوب ، لأنّ المفروض اجماله ، والمجمل لا يعارض غيره.
وعلى الثاني : فإمّا أن لا يكون في بعض الأطراف أصل مثبت في طول
__________________
(١) مصباح الاصول ٢ : ٣٥٦ ـ ٣٦٠