الأصل النافي ، أو يكون ، ففي الصورة الاولى كما إذا علم إجمالاً بنجاسة ماءٍ أو بولية مائعٍ يكون أصالة الطهارة في مشكوك البولية معارضاً لكلٍّ من الأصل الحاكم في الماء الذي هو استصحاب الطهارة ، والأصل المحكوم الذي هو أصالة الطهارة ، فالأصل الطولي في هذه الصورة لا يجري ، بل يسقط بالمعارضة ؛ لانّ اقتضاءه وإن كان فرع عدم فعلية الأصل الحاكم وسقوطه بالمعارضة إلّا أنّ قانون العلّية يقتضي الاجتماع في الزمان ، فاقتضاء الأصل الطولي في عرض اقتضاء الأصل الحاكم ، واقتضاء الأصل المعارض له زماناً ، فيكون هناك اقتضاءات ثلاثة مجتمعة في الوجود ، وتسقط كلها بالمعارضة.
وأمّا في الصورة الثانية ـ أي فيما إذا كان هناك أصل طولي في أحد الطرفين مثبت للتكليف ـ يجري الأصل الطولي المثبت ؛ لانحلال العلم الإجمالي به ، كما إذا علم إجمالاً بزيادة ركعةٍ في صلاةٍ أو نقصانها في صلاةٍ اخرى ، فإنّه بعد تعارض قاعدتي الفراغ في الصلاتين يجري استصحاب عدم الزيادة في الاولى ، واستصحاب عدم الإتيان بالرابعة في الاخرى.
هذا ملخَّص ما أفاده ـ دام ظلّه العالي ـ في المقام.
وهنا جهات من الكلام خطرت في النظر القاصر.
الجهة الاولى : أنّه ـ بعد البناء على أنّ مجرّد طولية الأصل وترتّبه على عدم الأصل الحاكم لا يوجب عدم سقوطه بالمعارضة مع الأصل الجاري في الطرف الآخر ـ لم يتّضح الفرق بين أن يكون في الطرف الآخر أصل مثبت للتكليف في طول الأصل النافي ، أوْ لا.
فالحكم ـ فيما إذا كان في أحد الطرفين أصل طولي مثبت ، وفي الآخر أصل