فرضيّة الترتّب بين طرفي العلم الإجمالي
التنبيه الثاني : فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي بالتكليف في طول عدم الطرف الآخر ومترتّباً على عدمه ، كوجوب الحجّ المرتّب على عدم التكليف بالدّين ، ونحو ذلك.
والذي يظهر أنّه لا خلاف منهم في إثبات التكليف المترتّب بإجراء الأصل النافي للتكليف المترتّب عليه.
وقد ذكر المحقّق العراقي (١) هذا بعنوان النقض على مختاره من علّية العلم الإجمالي الموافقة القطعية ، وإبائه عن الترخيص ولو في بعض الأطراف بتقريب :
أنّه على هذا المبنى لا مجال لإجراء الأصل المرخّص في جانب الدَّين المشكوك ؛ لأنّ في رتبة جريانه لم يثبت تكليف بالحجّ ليكون العلم الإجمالي منحلا ، بل ثبوت التكليف بالحجّ إنّما يكون في رتبةٍ متأخّرةٍ عن جريان الأصل النافي للدَين ، فهو في مرتبة جريانه يكون العلم الإجمالي قائماً ، فينافي مع علّيته التامة.
وأجاب عن ذلك بتفصيلٍ ملخّصه : أنّ التكليف المترتّب تارةً يكون مترتّباً على العدم الواقعي للتكليف الآخر ، واخرى يكون مترتّباً على الأعمِّ من العدم الواقعي والظاهري ، وثالثةً يكون مترتّباً على المعذورية من جهة التكليف الآخر ولو عقلاً.
أمّا في الأول فلا مانع من إجراء الأصل التنزيلي النافي للدَين ، وذلك بتقريب : أنّه بعد أن كان وجوب الحجّ من الآثار الشرعية لعدم الدَّين ، فدليل
__________________
(١) نهاية الأفكار ٣ : ٣١٥