وموثقة عمار الساباطي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) «انه سئل عن الرجل يستقيم له ان يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وان كانت عن يمينه أو عن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك وان كانت تصلي خلفه فلا بأس وان كانت تصيب ثوبه. الحديث».
وروى في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن الرجل يصلي الضحى وامامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع؟ قال لا بأس ليمض في صلاته».
أقول : ان المستفاد من هذه الاخبار بعد ضم مجملها الى مفسرها ومطلقها الى مقيدها ان الواجب في صلاة الرجل مع المرأة في مكان دفعة ان المرأة ان كانت متقدمة فلا بد من حاجز أو قدر عشرة أذرع فصاعدا ، وهكذا إذا كانت الى أحد جانبيه محاذية له في الموقف فلا بد من أحد الأمرين ، واما مع تأخرها ولو بشيء من المقادير المذكورة في تلك الاخبار فإنه لا بأس وصلاة كل منهما صحيحة ولا يشترط هنا أزيد من ذلك.
وبذلك يظهر ما في كلامه في المدارك وكذا من تبعه حيث قال بعد نقل الأخبار التي أشرنا إلى انه استدل بها. ما صورته : وجه الدلالة من هذه الأخبار اشتراكها في عدم اعتبار الحائل أو التباعد بالعشرة وإذا انتفى ذلك ثبت الجواز مطلقا إذ لا قائل بالفصل ، وعلى هذا فيجب حمل الأخبار المقيدة على الاستحباب صونا للاخبار من التنافي ، ولا ينافي ذلك اختلاف القيود لان مراتب الفضيلة مختلفة ، وبالجملة فهذا الاختلاف قرينة الاستحباب. انتهى.
أقول : قد عرفت انه لا اختلاف هنا بين الأخبار المذكورة بل كلها متفقة الدلالة عدا رواية جميل المتقدمة أول الروايات على ما ذكرناه. قوله ـ وجه الدلالة من هذه الاخبار اشتراكها في عدم اعتبار الحائل أو التباعد ـ مردود بأن الحائل والتباعد المذكورين انما يعتبران في تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتها لأحد جانبيه بحيث تساويه في الموقف
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٧ من مكان المصلي.