[ ١٨٩٠ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى أنّ الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتّى تنزل ، قال : تغتسل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله ، ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (٢) .
[ ١٨٩١ ] ٨ ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى : قال : عليها غسل ، ولكن لا تحدّثوهنّ بهذا فيتّخذنه علّة .
[ ١٨٩٢ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( المقنع ) قال : روي : أنّ المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل إذا أنزلت ، فإن لم تنزل فليس عليها شيء .
[ ١٨٩٣ ] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاث يخرجن من الإِحليل وهنّ : المنيّ ، وفيه الغسل ، الحديث .
[ ١٨٩٤ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر .
__________________
٧ ـ الكافي ٣ : ٤٨ / ٦ .
(١) التهذيب ١ : ١٢٠ / ٣١٨ ، و ١٢٤ / ٣٣٤ . والاستبصار ١ : ١٠٥ / ٣٤٣ و ١٠٨ / ٣٥٧ .
(٢) التهذيب ١ : ١٢٠ / ٣١٨ .
٨ ـ الكافي ٣ : ٤٨ / ٦ .
٩ ـ المقنع : ١٣ باختلاف يسير .
١٠ ـ التهذيب ١ : ٢٠ / ٤٩ والاستبصار ١ : ٩٤ / ٣٠٢ ، وتقدّم تمامه في الحديث ١٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء .
١١ ـ التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٥ والاستبصار ١ : ١٠٩ / ٣٦١ وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الجنابة .