بإتمامهما فعند العدول عنهما وقراءة غيرهما يكون آتيا بما نهى عنه تاركا لما أمر به فيكون باقيا تحت العهدة فتبطل عبادته حينئذ ، فتأمل. انتهى. وهو جيد.
(المقام الثالث) ـ المشهور جواز العدول من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين ، وقال المحقق في الشرائع في أحكام صلاة الجمعة : وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة والمنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إلا في سورة الجحد والتوحيد. وظاهره عدم جواز العدول عنهما ولو إلى الجمعة والمنافقين ، وربما ظهر ذلك من كلام المرتضى (قدسسره) في الانتصار حيث قال : ومما انفردت به الإمامية حظر الرجوع من سورة الإخلاص وروى قل يا ايها الكافرون أيضا إذا ابتدأ بها ، ثم نقل الإجماع عليه. وظاهره عموم المنع حيث لم يستثن هاتين السورتين ، قيل وهو ظاهر إطلاق ابن الجنيد أيضا.
ويدل على القول المشهور الخبر الثالث من الأخبار المتقدمة والخبر الخامس والخبر السادس والسابع ، وقد تقدم في الرواية التاسعة جواز العدول إلى النفل كما ذهب اليه الصدوق في ظهر الجمعة وقد تقدم بيانه. والظاهر الجمع بينها وبين الأخبار المذكورة بالتخيير في مورد الرواية المذكورة وهو صلاة الجمعة. ومنع ابن إدريس من العدول إلى النفل هنا بناء على أصله الغير الأصيل من عدم العمل بخبر الواحد مع تحريم قطع الصلاة الواجبة. ولا ريب ان ما ذكره أحوط.
واما القول الثاني فلعل مستنده إطلاق جملة من الأخبار المتقدمة الدالة على انه بالشروع في التوحيد والجحد فإنه لا يجوز العدول عنهما كالرواية الاولى من الروايات المتقدمة والثانية والثالثة والسؤال الأول من الرواية السابعة. وفيه ان مقتضى القاعدة تقييد إطلاق هذه الأخبار بالأخبار المتقدمة فإنها مفصلة والمفصل يحكم على المجمل.
بقي الكلام هنا في مواضع (الأول) ان النصوص المتقدمة المتعلقة بالمقام الثاني قد دلت على عدم جواز العدول عن سورتي التوحيد والجحد إلى غيرهما ونصوص هذا المقام انما دلت على جواز العدول إلى سورتي الجمعة والمنافقين من التوحيد خاصة واما