لفهمه منها على وجه لا يعتريه ان شاء الله نقض ولا إبرام :
فالأول ـ ما رواه في الكافي عن بكر بن حبيب (١) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا انما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأ عنك».
الثاني ـ ما رواه في الكافي والتهذيب عن بكر بن حبيب أيضا (٢) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) اي شيء أقول في التشهد والقنوت؟ فقال قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس».
الثالث ـ ما رواه في الكافي عن سورة بن كليب (٣) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن ادنى ما يجزئ من التشهد فقال الشهادتان».
الرابع ـ ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الملك بن عمرو الأحول عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «التشهد في الركعتين الأولتين : الحمد لله اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته».
الخامس ـ ما رواه عن زرارة في الصحيح (٥) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال ان تقول : اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قلت فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ قال الشهادتان».
السادس ـ ما رواه عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٦) يقول «إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله تعالى أجزأه».
__________________
(١ و ٢ و ٦) الوسائل الباب ٥ من التشهد.
(٣ و ٥) الوسائل الباب ٤ من التشهد.
(٤) الوسائل الباب ٣ من التشهد.