ومنها ـ ما رواه في كتاب دعائم الإسلام (١) قال : وعن جعفر بن محمد (عليهالسلام) قال : «صلاة الكسوف في الشمس والقمر وعند الآيات واحدة وهي عشر ركعات واربع سجدات : يفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام ويقرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة ويجهر فيها بالقراءة ثم يركع ويلبث راكعا مثل ما قرأ ثم يرفع رأسه ويقول عند رفعه «الله أكبر» ثم يقرأ كذلك فاتحة الكتاب وسورة طويلة ثم كبر وركع الثانية (٢) فأقام راكعا مثل ما قرأ ثم رفع رأسه وقال الله أكبر ثم قرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة ثم كبر وركع الثالثة فأقام راكعا مثل ما قرأ ثم رفع رأسه وقال «الله أكبر» ثم قرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة فإذا فرغ منها قنت ثم كبر وركع الرابعة فأقام راكعا مثل ما قرأ ثم رفع رأسه وقال الله أكبر ثم قرأ فاتحة الكتاب وسورة طويلة فإذا فرغ منها كبر وركع الخامسة فأقام مثل ما قرأ فإذا رفع رأسه منها قال : «سمع الله لمن حمده» ثم يكبر ويسجد فيقيم ساجدا مثل ما ركع ثم يرفع رأسه فيكبر ويجلس شيئا بين السجدتين يدعو ثم يكبر ويسجد سجدة ثانية يقيم فيها ساجدا مثل ما أقام في الأولى ، ثم ينهض قائما ويصلى اخرى على نحو الأولى يركع فيها خمس ركعات ويسجد سجدتين ويتشهد تشهدا طويلا ، والقنوت بعد كل ركعتين كما ذكرنا في الثانية والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة ولا يقول :
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ٦ من صلاة الكسوف.
(٢) كتب في هامش الطبعة القديمة في هذا الموضع هكذا : «كذا في بعض النسخ وفي بعضها «الثالثة» بدل «الثانية» وكذا وجدنا الرواية في البحار ولم يحضرني كتاب دعائم الإسلام حتى أراجعه لكن الظاهر انه سقط بعد لفظ «الثانية» بيان القيام بعد الركوع الثاني والركوع الثالث والله العالم» أقول : العبارة في البحار ج ١٨ الصلاة ص ٩٠٨ كما ذكر المعلق وهكذا هي أيضا في مستدرك الوسائل ولكنها في دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٠ طبعة مصر تامة وقد جرينا في هذه الطبعة على ذلك ، إلا ان بين المستدرك وكتاب الدعائم المطبوع بمصر اختلافا في بعض ألفاظ هذا الحديث في غير المورد الساقط من المستدرك وقد أوردناها على طبق المستدرك إلا في ما نرى خلافه مناسبا.