(رضوان الله عليهم) بمعونة الأخبار المتقدمة ، وقد عرفت ان ما احتمله في معنى الاولى ساقط لا اعتماد عليه ، وان ما ذكره الأصحاب من أن الولي هو الأولى بالميراث هو الظاهر من الاخبار. على ان ما احتمله لا ينطبق على مذهب ابن الجنيد لانه فسر الأولى ـ كما تقدم ـ بمن كان أمس الناس بالميت رحما وأشدهم به علاقة ، ولا ريب ان أبا الميت أشد به علاقة وأمس به رحما.
وعلل تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب خاصة بأنه لا يرث معه واما على الأخ من الام فعلله في المنتهى بأنه أكثر نصيبا في الميراث ، وبان الأم لا ولاية لها في الصلاة فمن يتقرب بها أولى.
أقول : والوجه هو التعليل الأول كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى في المقام والثاني وان قال في المدارك انه لا بأس به فالبأس فيه أظهر من أن يخفى على ذوي الأفهام ، فإن ما ذكره من الأولوية لا وجه له مع عدم صحة بناء الأحكام الشرعية على أمثال هذه التعليلات العليلة.
ونقل في المعتبر عن الشيخ في المبسوط انه قال : الأب أولى الأقارب ثم الولد ثم ولد الولد ثم الجد من قبل الأب ثم الأخ من قبل الأب والام ثم الأخ من قبل الأب ثم الأخ من قبل الام ثم العم ثم الخال ثم ابن العم ثم ابن الخال ، ثم قال وبالجملة من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه.
قال في المدارك : ومقتضى ذلك ان ترتب الأولياء على هذا الوجه لأولوية الإرث وهو مشكل فإنه ان أراد بالأولوية ان من يرث أولى ممن لا يرث لم يلزم منه أولوية بعض الورثة على بعض كالأب على الابن والجد على الأخ والعم على الخال ، وان أراد بها كثرة النصيب انتقض بالأب فإنه أولى من الابن مع انه أقل نصيبا منه ، وكذا الجد فإنه أولى من الأخ مع تساويهما في الاستحقاق. إلا ان يقال ان التخلف في هاتين الصورتين لعارض وهو قوة جانب الأب والجد باختصاصهما بزيادة الحنو والشفقة وحصول النسل منهما ، لكن في ذلك خروج