أقول : لم أقف في هذا المقام على نص عنهم عليهمالسلام وطريق الاحتياط في ما ذهب إليه العلامة (أجزل الله تعالى إكرامه) والله العالم.
المسألة السابعة ـ من الشرائط في صحة القدوة نية الائتمام بإمام معين ، فلو نوى كل منهما الإمامة صحت صلاتهما معا ، بخلاف ما لو نوى كل منهما الائتمام بالآخر فإنه يجب الحكم ببطلان صلاتهما معا ، وكذا في ما لو شكا في ما أضمراه من الإمامة والائتمام.
وتفصيل هذا الإجمال يحتاج إلى بسطه في مقامات ثلاثة (الأول) في وجوب نية الائتمام بإمام معين ، أما وجوب نية الائتمام فلأنه بدون ذلك يكون منفردا يجب عليه ما يجب على المنفرد ، وهو من ما لا خلاف فيه حتى قال في المنتهى انه قول كل من يحفظ عنه العلم. وأما قصد تعيين الامام فالظاهر ايضا انه من ما لا خلاف فيه.
واستدلوا على ذلك بعدم الدليل على سقوط القراءة بدون ذلك فتكون العمومات الدالة على وجوب القراءة باقية على عمومها بالنسبة اليه. ولا يخفى ما فيه إلا ان الحكم لما كان من ما ظاهرهم الاتفاق عليه مع معلومية ذلك من حال السلف من أصحابنا (رضوان الله عليهم مضافا الى توقف يقين البراءة عليه ورجوع الاحتياط اليه فيجب العمل به.
وتعيين الامام كما يكون باسمه وصفته يكون أيضا بالإشارة إليه بهذا الحاضر إذا علم استجماعه لشرائط الإمامة.
ولو اقتدى بالحاضر على انه زيد فبان انه عمرو مثلا ففي ترجيح الإشارة على الاسم فيصح الاقتداء أو العكس فيبطل نظر ، بمعنى انه لاحظ في حال النية هذا الحاضر مع كونه زيدا فبالنظر الى قيد الحضور وظهور كونه عمرا يصح من حيث أنه هو الحاضر وبالنظر الى نية كونه زيدا مع ظهور انه ليس هو يبطل ، والحق ان منشأ النظر والتوقف انما هو من حيث عدم النص والدليل في المسألة ، قال في الذكرى : ونظيره أن يقول المطلق لزوجة اسمها عمرة «هذه زينب طالق» أو يشير البائع إلى