هناك حائلا يمنع العدو. قالوا : والوجه في ذلك ان الصلاة في الحال المذكور مأمور بها شرعا فتكون مجزئة ، نعم لو استند الخوف الى التقصير في الاطلاع وعدم التأمل أو غلبة الوهم من غير تحقيق فالظاهر وجوب الإعادة ، وبه قطع في الذكرى للتفريط. وهو جيد. والله العالم.
المسألة الخامسة ـ المشهور في كلام جملة من أصحابنا (رضوان الله عليهم ان الخوف بأي نحو كان من عدو أو لص أو سبع أو غرق موجب لهذه الصلاة كمية وكيفية.
قال الشهيد في الذكرى : لا فرق في لباب الخوف بين الخوف من عدو أو لص أو سبع فيجوز قصر الكمية والكيفية عند وجود سبب الخوف كائنا ما كان.
وقال المحقق في المعتبر : كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والانتقال إلى الإيماء مع الضيق والاقتصار على التسبيح ان خشي مع الإيماء وان كان الخوف من لص أو سبع أو غرق ، وعلى ذلك فتوى علمائنا. ثم استدل بقوله تعالى «وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا» (١) قال : وهو دال بمنطوقه على خوف العدو وبفحواه على ما عداه من المخوفات. ثم قال : ومن طريق الأصحاب ما رواه. ثم نقل صحيحة عبد الرحمن ابن ابى عبد الله المتقدمة ثم صحيحة زرارة المتقدمة أيضا الواردة في اللصوص والسبع
أقول : ومن قبيل هاتين الروايتين اللتين ذكرهما ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (٢) قال : «سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع ، فان قام يصلى خاف في ركوعه وسجوده السبع والسبع امامه على غير القبلة ، فإن توجه إلى القبلة خاف ان يثب عليه الأسد فكيف يصنع؟ قال فقال يستقبل الأسد ويصلى ويومئ برأسه
__________________
(١) سورة النساء الآية ١٠٢.
(٢) الوسائل الباب ٣ من صلاة الخوف والمطاردة.