رواية كتاب العلل والمحاسن.
وبالجملة فإن موضوع كلامه غير موضوع كلام الشيخ ، ولعل ذلك لغلط في نسخة الكتاب أو لسوء فهمي في الباب ، ولا يبعد ان يكون مراد العلامة ـ وان قصرت عنه العبارة المذكورة لغلط فيها ونحوه ـ انه متى حصل له التردد بانتظار الرفقة قبل بلوغ ثمانية فراسخ بمعنى انه خرج ناويا للسفر قاصدا للمسافة ولكن عرض له ما يوجب عدم استمرار القصد من انتظار الرفقة ، فإن كان هذا العارض عرض قبل بلوغ نهاية المسافة التي هي عندهم بناء على المشهور ثمانية فراسخ فان الواجب الإتمام لزوال الشرط المذكور قبل بلوغ المسافة ، وان كان بعد حصول الثمانية التي هي المسافة فالواجب البقاء على التقصير إلا ان ينقطع بأحد القواطع الشرعية. وهو جيد بناء على ما هو المشهور من تخصيص المسافة بالثمانية ، وأما على ما اخترناه ـ من ان الأربعة أيضا باعتبار انضمام الإياب إلى الذهاب مسافة شرعية ، وهو مورد الأخبار المتقدمة وعليه بناء كلام الشيخ (قدسسره) هنا إلا انه مخالف لمذهبه في أصل المسألة كما تقدم من قوله بالجواز في الأربعة ـ فهو محل النظر لما عرفت من أخبار الشرطين المذكورين اعنى شرط القصد وشرط استمراره ، فان موردهما انما هو أخبار الأربعة الفراسخ كما تقدم ، وهو دليل ظاهر في كونها مسافة القصر حقيقة وان القصر واجب فيها حتما لوجود شرطي الوجوب. ولكنه (قدسسره) لعدم إمعان النظر في اخبار المسألة بنى على ما هو المشهور من تخصيص المسافة بالثمانية وعدم حصولها بالأربعة الراجعة باعتبار الذهاب والإياب إلى الثمانية. والله العالم.
الرابع ـ لا يخفى ان انتظار الرفقة إنما يكون موجبا للعدول الى التمام إذا كان قبل بلوغ المسافة إذا علق سفره على ذلك ، وإلا فلو كان عازما على السفر وان لم يأتوا فمجرد انتظارهم لا يكون موجبا لعدوله عما هو عليه من وجوب التقصير لأنه جازم بالسفر وشرط استمرار القصد موجود إلا أن يحصل شيء من القواطع الآتية
ثم انه لو رجع عن التردد الموجب للتمام الى العزم على السفر فالواجب