أقول : الظاهر انه أشار بالخبر المذكور الى ما رواه الشيخ عن بعض أهل العسكر (١) قال : «خرج عن ابى الحسن عليهالسلام ان صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة فإذا عدل عن الجادة أتم فإذا رجع إليها قصر».
وقال في الفقيه : ولو ان مسافرا ممن يجب عليه التقصير مال عن طريقه الى صيد لوجب عليه التمام لطلب الصيد ، فان رجع من صيده الى الطريق فعليه في رجوعه التقصير.
والظاهر ان كلامه هذا وقع تفسيرا للخبر المذكور ، وظاهره حمل الجادة على المعنى المعروف ، وكأنه حمل صاحب الصيد في الخبر على من لم يرد الصيد ابتداء وإنما خرج مسافرا ثم بدا له التصيد فعدل عن طريقه واحتمل بعض الأفاضل حمل الجادة في الخبر على الحق بمعنى الجادة الشرعية والموافقة لأمر الشارع فإنه يقصر ما دام كذلك وان عدل عن ذلك أتم.
ووجه الاستدلال بالرواية المذكورة هو الأمر بالتقصير بعد الرجوع الى الجادة وهو أعم من أن يكون الباقي مسافة أو أقل بحيث يحصل منه ومن ما تقدم المسافة.
ويمكن الاستدلال ايضا على القول الثاني زيادة على الرواية المذكورة بصحيحة أبي ولاد المتقدمة في الشرط الثالث (٢) حيث انه عليهالسلام أمره بالتقصير بعد رجوعه عن السفر متى كان سار في يومه ذلك بريدا نظرا الى ضم البريد الماضي الى البريد الحاصل في الرجوع وتلفيق المسافة منهما ، وبه يظهر قوة القول المشهور.
إذا عرفت ذلك فاعلم انه بقي من اخبار المسألة خبر ان لا يخلو ظاهرهما من الإشكال : أحدهما ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتصيد فقال ان كان يدور حوله فلا يقصر وان كان يجاوز الوقت فليقصر». ورواه في الفقيه عن العيص بن القاسم عنه عليهالسلام مثله (٤).
__________________
(١ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٩ من صلاة المسافر.
(٢) ص ٣٣٣.