وربما أيد الحمل هنا على غير الراتبة عد مشاهد النبي صلىاللهعليهوآله من تلك المواضع في استحباب كثرة التطوع في حال السفر مع الصلاة قصرا مع انها ليست داخلة في شيء من المواضع الأربعة.
وبالجملة فدليل سقوطها مع التقصير صحيح صريح متفق عليه فلا يخرج عن مقتضاه إلا بدليل مثله ، سيما انا لم نعثر على مصرح بهذا الحكم من المتقدمين.
إلا انه يمكن أن يقال ايضا ان سقوط الراتبة المذكورة انما ثبت مع تعين التقصير وتحتمه وحينئذ فمع عدمه تبقى أدلتها الدالة على استحبابها مطلقا وتوظيفها سالمة من المعارض ، وحينئذ فيمكن القول بجوازها اعتمادا على تلك الأدلة دون هذه ، والاحتياط لا يخفى. والله العالم.
الخامس ـ قد صرح جملة من الأصحاب : منهم ـ المحقق في المعتبر وغيره بأنه لا يعتبر في الصلاة الواقعة في هذه الأماكن التعرض لنية القصر والإتمام ، واستحسنه جماعة ممن تأخر عنه : منهم ـ السيد السند في المدارك وشيخنا المجلسي في البحار وغيرهما في غيرهما ، والمفهوم من كلام شيخنا الشهيد في الدروس والبيان وجوب التعرض لذلك في النية ، لكن صرح في البيان بأنه لا يخرج بذلك عن التخيير والمشهور خلافه.
والظاهر ان مرادهم بالتعرض لنية القصر والإتمام أخذ ذلك في قيود النية المشهور تصويرها في كتبهم بقول المصلى مثلا «أصلي فرض كذا. الى آخره» التي هي عبارة عن الكلام النفسي والتصوير الفكري ، وإلا فلا ريب انه لا بد من اعتبار ذلك بل لا يمكن بدونه لضرورة عدم انفكاك أفعال العقلاء عند توجه النفس إلى شيء منها عن القيود المميزة ، ولهذا قيل لو كلفنا الله العمل بغير نية لكان تكليفا بما لا يطاق ، وهذه هي النية الحقيقية كما تقدم تحقيقه في غير مقام من مباحث النية.
والظاهر ان مرادهم ايضا بعدم تعيين أحدهما بالنسبة إليه انه لو نوى الإتمام