صحيحة زرارة على جواز الاكتفاء بالظن ، وحينئذ فالظاهر جواز التعويل على شهادة العدلين إلا إذا لم يحصل الظن بشهادتهما. انتهى.
أقول : كلامه هنا مبنى على ما قدمنا نقله عنه وهو باطل بما عرفت وستعرف ان شاء الله تعالى.
ثم أقول : لا يخفى ان كلام المحقق الشيخ على لا يخلو من قوة لتأيده بالأخبار التي قدمناها دالة على الاكتفاء بقول العدل الواحد في مقام العلم ، بل لو قيل بالاكتفاء بالواحد لكان قويا لما عرفت.
الثامنة ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجوز الإفطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظان طريق الى العلم.
ثم ان القائلين بالجواز هنا قد اختلفوا في وجوب القضاء وعدمه إذا انكشف فساد الظن المذكور ، فنقل عن الشيخ في جملة من كتبه وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه وجمع من الأصحاب القول بعدم الوجوب وهو اختيار السيد السند في المدارك وغيره من متأخري المتأخرين ، وعن الشيخ المفيد والمرتضى وابى الصلاح القول بالوجوب وهو اختيار المحقق في المعتبر وقواه العلامة في المنتهى وتردد في المختلف ، وقال ابن إدريس : ومن ظن ان الشمس قد غابت لعارض يعرض في السماء من ظلمة أو قتام ولم يغلب على ظنه ذلك ثم تبين الشمس بعد ذلك فالواجب عليه القضاء دون الكفارة ، وان كان مع ظنه غلبة قوية فلا شيء عليه من قضاء ولا كفارة لأن ذلك فرضه لان الدليل قد فقد فصار تكليفه في عبادته غلبة ظنه فإن أفطر لا عن امارة ولا ظن فيجب عليه القضاء والكفارة.
والذي وقفت عليه من الاخبار في هذه المسألة روايات : منها ما رواه الكليني والشيخ ـ بسند فيه محمد بن عيسى عن يونس عن ابى بصير وسماعة وفي سند آخر عن سماعة ـ عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) «في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٠ من ما يمسك عنه الصائم.