المدارك ـ بعد أن نقل عبارة المصنف في المسألة وهي ما قدمنا ذكره ـ قال ما صورته : الكلام في هذه المسألة يتوقف على بيان مقدمة وهي انه لا خلاف بين علمائنا ظاهرا في جواز الإفطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظان طريق الى العلم وإنما اختلفوا في وجوب القضاء وعدمه إذا انكشف فساد الظن. ثم نقل الخلاف في المسألة وبعض الأخبار المتعلقة بها. والعجب كل العجب منه (قدسسره) في هذا المكان ـ وان كان لا عجب فان المعصوم من عصمه الله تعالى من السهو والنسيان ـ انه (قدسسره) في كتاب الصلاة ـ بعد أن ذكر ان من لا طريق له الى العلم يجوز له الاجتهاد في الوقت بمعنى التعويل على الأمارات المفيدة للظن ولا يكلف الصبر حتى يتيقن ـ قال : وهو أحد القولين في المسألة وأشهرهما بل قيل انه إجماع ، وقال ابن الجنيد : ليس للشاك في يوم الغيم ولا غيره أن يصلى إلا عند يقينه بالوقت ، وصلاته في آخر الوقت مع اليقين خير من صلاته مع الشك. ثم استدل للقول المشهور برواية أبي الصباح الكناني التي ذكرها في هذه المسألة وردها بضعف السند ، ونقل صحيحة زرارة وهي الأولى من صحيحتيه المتقدمتين وطعن في دلالتها بحمل قوله فيها «ومضى صومك» يعنى بالمضي الفساد. ثم قال : وبالجملة فالمسألة محل تردد وقول ابن الجنيد لا يخلو من قوة.
فانظر أيدك الله الى هذا السهو الظاهر من مثل هذا الحبر الماهر حيث انه في كتاب الصلاة ينقل عن ابن الجنيد عدم جواز البناء على الظن في مقام الاشتباه ووجوب الأخذ باليقين ويختاره ويطعن في الروايات الدالة على خلافه ، وفي هذه المسألة يدعى الإجماع على عدمه ويختاره.
المسألة الثانية يجب الإمساك عن الجماع في القبل إجماعا نصا وفتوى أنزل أو لم ينزل فان فعل وجب عليه القضاء والكفارة.
واستدل على ذلك بقوله تعالى (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ