الأصحاب (رضوان الله عليهم) بطلان الصيام بذلك ووجوب القضاء والكفارة ، ذهب اليه الشيخان وعلى بن بابويه وابن الجنيد والسيد المرتضى وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس وهو قول جمهور المتأخرين. ونقل ابن إدريس إجماع الفرقة على انه يفسد الصوم ثم قال ولا يعتد بالشاذ الذي يخالف ذلك ونسبه في المنتهى والتذكرة إلى علمائنا.
وقد وقع الخلاف هنا في موضعين أحدهما ـ في بطلان الصيام بذلك وعدمه ، والمشهور هو البطلان كما عرفت.
ونقل عن ابن بابويه القول بصحة الصيام حيث انه قال في كتاب المقنع (١) : «سأل حماد بن عيسى أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل الى أن طلع الفجر فقال كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوما مكانه (٢)». ومن عادته في الكتاب المذكور الإفتاء بمتون الأخبار التي ينقلها فيه.
إلا أن ظاهر كلام المحقق الأردبيلي (قدسسره) في شرح الإرشاد قول الصدوق بذلك صريحا حيث أسند إليه القول بعدم وجوب شيء وانه لا يجب الإمساك عنه بل يجوز البقاء على الجنابة عمدا حتى يصبح ثم يغتسل للصلاة فيصح الصوم والصلاة. إلا أن يكون هذا النقل بناء على فهمه ذلك من إفتائه بالرواية المذكورة وان اللازم منها ذلك.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٣ من ما يمسك عنه الصائم والسائل حماد بن عثمان كما فيه وفي المقنع ص ١٦.
(٢) في بدائع الصنائع ج ٢ ص ٩٢ ونيل الأوطار ج ٤ ص ٢٢٥ ان الجمهور ذهبوا الى عدم بطلان الصوم بالإصباح جنبا وإنما ذهب الى وجوب القضاء بعضهم كأبي هريرة وعروة بن الزبير وطاوس والحسن البصري وسالم بن عبد الله وعطاء والحسن ابن صالح بن حي كما يحكى.