كانت ضعيفة لاعتضادها بعمل الطائفة قديما وحديثا كما هو أحد المرجحات عندهم وشذوذ مذهب ابن أبى عقيل عندهم كما تقدم في عبارة المعتبر وبذلك يظهر ضعف ما اختاره. وروايات وجوب القضاء لا دلالة فيها على عدم وجوب الكفارة حتى تكون صحتها موجبا لطرح أخبار الكفارة وإنما غايتها أن تكون مطلقة في الوجوب وعدمه. وبالجملة فالعمل على القول المشهور. والله العالم.
بقي في المقام أبحاث
الأول ـ ظاهر المشهور من كلام الأصحاب هو عموم هذا الحكم لشهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمستحب ، حيث انهم عدوا من جملة المفطرات تعمد البقاء على الجنابة ، وظاهر المحقق في المعتبر تخصيصه بشهر رمضان حيث قال : ولقائل أن يخص هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام. وظاهر المنتهى التردد في ذلك حيث قال : وهل يختص هذا الحكم برمضان؟ فيه تردد ينشأ من تنصيص الأحاديث على رمضان من غير تعميم ولا قياس يدل عليه ، ومن تعميم الأصحاب وإدراجه في المفطرات مطلقا.
أقول : والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذا الحكم إنما ورد في شهر رمضان كما عرفت من الأخبار التي تقدمت أو قضائه كما تقدم في موثقة سماعة (١).
ومثلها في ذلك ما رواه الكليني في الصحيح عن ابن سنان وهو عبد الله (٢) قال : «كتب أبي الى أبى عبد الله عليهالسلام وكان يقضى شهر رمضان وقال انى أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر؟ فأجابه (عليهالسلام) : لا تصم هذا اليوم وصم غدا».
وما رواه الصدوق والشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح (٣) «انه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقضى شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل
__________________
(١) ص ١١٤ الى ١١٧.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ١٩ من ما يمسك عنه الصائم.