ذكرها لم أقف عليها في كتب الأخبار بعد الفحص والتتبع (١) وحمله الرواية على ما ذكره يشعر بتجويز ذلك عنده.
وبالجملة فالمسألة في ما عدا ما ذكرناه من صوم شهر رمضان وقضائه وصوم الندب محل اشكال ، لعدم الدليل الواضح على ما ادعاه الأصحاب (رضوان الله) عليهم) من العموم وعدم دليل صريح يدل على الحكم فيه سوى ما ذكرنا من إطلاق الخبر المذكور : وما ذكره في المدارك ـ من أن المطابق لمقتضى الأصل عدم اعتبار هذا الشرط والواجب المصير إليه الى أن يثبت المخرج عنه ـ لا يخلو من مجازفة فإنه لم يقم لنا دليل على اعتبار هذا الأصل الذي يكرر التمسك به في الأحكام في غير مقام بل قد تقدم في مقدمات الكتاب ما هو ظاهر في هدم بنيانه وتزعزع أركانه.
الثاني ـ قال العلامة في المنتهى : لم أجد لأصحابنا نصا صريحا في حكم الحيض في ذلك يعنى انها إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها الاغتسال ويبطل الصوم لو أخلت به حتى يطلع الفجر؟ الأقرب ذلك لأن حدث الحيض يمنع الصوم فكان أقوى من الجنابة. وتردد في ذلك المحقق في المعتبر وحكم العلامة في النهاية بعدم الوجوب.
أقول : والأقرب هو ما ذكره في المنتهى وهو المشهور بين الأصحاب ، لكن لا لما ذكره من التعليل فإنه ضعيف بل لما رواه الشيخ في الموثق عن ابى بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم».
نعم يبقى الكلام في أنه على تقدير فساد الصوم بذلك هل الواجب القضاء خاصة أو القضاء والكفارة؟ ظاهر الخبر المذكور وجوب القضاء خاصة وليس
__________________
(١) يمكن ان يكون ذلك تصحيفا من قلم النساخ وان مراده رواية ابن بكير الأخرى بقرينة اتحاد المضمون وعدم العثور على رواية أخرى في الباب.
(٢) الوسائل الباب ٢١ من ما يمسك عنه الصائم.