غيره في المسألة ، وهو الذي نص عليه ابن ابى عقيل على ما نقله عنه في المختلف.
ثم استقرب في المختلف ان الحائض كالجنب إذا أخل بالغسل فإن أوجبنا القضاء والكفارة عليه أو جبناهما عليها وإلا فالقضاء.
ثم استدل على ذلك باشتراك الجميع في كونه مفطرا للصوم لأن كل واحد منهما حدث يرتفع بالغسل فيشترك في الأحكام.
وأنت خبير بما فيه وانه من ما لا يحتاج الى تنبيه ، والقول بالكفارة في الجنابة لوجود النصوص على ذلك كما تقدم واما هنا فالذي دل عليه النص إنما هو القضاء خاصة والقول بالكفارة يتوقف على النص. وما أبعد ما بين القول بوجوب القضاء والكفارة كما يومئ اليه كلامه هنا وبين القول بصحة الصوم ولا شيء عليه كما اختاره في النهاية ، ولا ريب ان الاعتدال في الوقوف على الوسط.
الثالث ـ انه هل يجب التيمم للصوم على الجنب وذات الدم عند تعذر الماء؟ قولان : أحدهما ـ العدم لاختصاص الأمر بالغسل فيسقط عند تعذره وينتفي التيمم بالأصل. وثانيهما ـ الوجوب والظاهر انه المشهور لعموم «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا» (١) ولأن حدث الجنابة والحيض مانع فيستصحب الى أن يثبت المزيل وهو الغسل أو ما يقوم مقامه في الإباحة.
وفي التعليلات من الطرفين تأمل. نعم يمكن الاستدلال على وجوب التيمم بالأخبار المتقدمة في باب التيمم وقولهم (عليهمالسلام) في بعضها (٢) «ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا». وفي آخر (٣) «هو بمنزلة الماء». وفي ثالث (٤) «يجزئك عشر سنين». ونحو ذلك من ما يقتضي وجوب التيمم مع فقد الماء ونيابته عنه عند وجود ما لا يستباح إلا به.
إلا ان ظاهر صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ورواية إسماعيل بن عيسى السابقة
__________________
(١) سورة النساء الآية ٤٧ والمائدة الآية ١٠.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٢٣ من التيمم. واللفظ في الرقم (٤) «يكفيك».