يده على شيء من جسد امرأته فأدفق؟ فقال : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة».
قال في كتاب الفقه الرضوي (١) : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : أما يستحي أحدكم أن لا يصبر يوما الى الليل ، انه كان يقال بدو القتال اللطام ، ولو ان رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة».
وهذه الرواية أوردها الصدوق في الفقيه (٢) بصورتها المذكورة ومن الظاهر انه أخذها عن الكتاب المذكور.
ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة عن ابى جعفر عليهالسلام (٣) «انه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال : انى أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق ان لا يسبقه منيه».
ويستفاد من مجموع هذه الأخبار ان كل شيء يفعله المكلف من ما يكون سببا في خروج المنى متعمدا بذلك إخراجه أم لا مع حصوله به عادة فإنه يكون موجبا لفساد الصوم وإيجاب القضاء والكفارة ، وبذلك يجمع بين هذه الاخبار وبين ما رواه في المقنع مرسلا عن على عليهالسلام (٤) قال : «لو ان رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شيء». بحمل هذا الخبر على من لم يكن قاصدا ولا معتادا لذلك ، ولو لا هذا الخبر لأمكن القول بإطلاق تلك الأخبار وهو انه متى فعل شيئا من تلك الأشياء وامنى فسد صومه ووجب عليه القضاء والكفارة متعمدا لذلك أم لا معتادا أم لا؟
إذا عرفت ذلك فاعلم ان السيد السند في المدارك استدل على فساد الصوم بالاستمناء بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المذكورة ، ثم انه استدل على فساده
__________________
(١) ص ٢٦.
(٢) ج ٢ ص ٧٠ وفي الوسائل الباب ٣٣ من ما يمسك عنه الصائم.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ٣٣ من ما يمسك عنه الصائم.