أقول : والمسألة غير منصوصة على الخصوص إلا انه لا يبعد القول بالإفساد بذلك بما إذا علم من عادته الإنزال بذلك سواء قصد تعمد الإنزال بذلك أم لا جريا على ظواهر الأخبار المتقدمة في ما دلت عليه من الإفساد بما كان من الأفعال موجبا لذلك.
نعم روى الشيخ في التهذيب (١) عن ابى بصير قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى؟ فقال : لا بأس». والظاهر حمله على ما تقدم في خبر المقنع.
وبالجملة فالاحتياط في أمثال هذه المواضع من ما لا ينبغي تركه.
المسألة الثالثة ـ يجب الإمساك عن الارتماس على الأشهر الأظهر ، وللأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذه المسألة اختلاف زائد فذهب جملة من الأصحاب : منهم ـ الشيخان والسيد المرتضى في الانتصار والشيخ في النهاية والجمل والاقتصاد وابن البراج إلى أنه موجب للقضاء والكفارة ، قال العلامة في المختلف ورواه ابن بابويه في كتابه. ونسبه في المبسوط إلى أظهر الروايات ، ثم قال وفي أصحابنا من قال انه لا يفطر. وقال في الاستبصار : ولست اعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء. ونقل عن أبى الصلاح انه يوجب القضاء خاصة ، وذهب الشيخ في الاستبصار إلى انه محرم لا يوجب قضاء ولا كفارة ، واختاره المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والمختلف والسيد السند في المدارك ، ونقل في المختلف عن على بن بابويه انه عده من المفطرات ، وذهب ابن إدريس إلى أنه ينقص الصوم ولا يبطله ونقله عن السيد المرتضى ، ونقله في المختلف عن ابن أبى عقيل أيضا.
وقد تلخص من ذلك ان الأقوال في المسألة أربعة : أحدها ـ القول بإبطال الصوم ووجوب القضاء والكفارة ، وثانيها ـ القول بالتحريم خاصة مع صحة
__________________
(١) ج ٤ ص ٢٧٣ وفي الوافي باب (مس النساء وقبلتهن).