التحريم بما أشرنا إليه آنفا ونقل كلام الشيخ في الاستبصار المتقدم من انه لم يجد حديثا في إيجاب القضاء والكفارة. الى آخره ـ ما صورته : وهو كذلك نعم في رواية ابن مسلم (١) اشعار بمساواته للأكل والشرب والنساء لكنها غير صريحة. انتهى
وقال شيخنا الشهيد في كتاب شرح نكت الإرشاد ـ بعد أن نقل القول بالكفارة وانهم لم ينقلوا عليه دليلا معتمدا ـ ما صورته : ويمكن الاحتجاج بعطفه على ما يوجب الكفارة في صحيح محمد بن مسلم المتقدم (٢).
أقول : لا يخفى ان إجمال هذه الرواية قد أوضح في رواية الخصال ورواية كتاب الفقه الرضوي (٣).
واما ما دلت عليه رواية إسحاق بن عمار من عدم القضاء فالأقرب عندي فيها هو الحمل على التقية ، فإن العامة في هذه المسألة على ما نقله في المعتبر والمنتهى على قولين : فالجمهور منهم على الجواز بلا كراهة والقول الآخر الجواز على كراهة (٤) وظاهر هذا الخبر مؤذن بالجواز.
وبالجملة فإنه مع قطع النظر عن روايتي الخصال وكتاب الفقه الرضوي (٥) فالقول بما ذهب اليه المحقق ومن انتفاه من مجرد التحريم ظاهر ، ولكنهم معذورون حيث لم يقفوا على الروايتين المذكورتين ، واما مع وجود هاتين الروايتين وضمهما الى تلك الروايات فإنه لا مجال لإنكار القول بوجوب القضاء والكفارة إلا بالطعن في سند هاتين الروايتين بناء على هذا الاصطلاح المحدث وهو عندنا غير ملتفت اليه ولا معول عليه. وكتاب الفقه وان لم يكن مشهورا بينهم إلا انك قد عرفت من ما قدمنا في كتاب الصلاة وما بعده من هذه الكتب انه معتمد عند الصدوقين كما أوضحناه سابقا رأى العين.
وتمام الكلام في هذه المسألة يتوقف على بيان أمور الأول ـ قد ذكر
__________________
(١ و ٢) ص ١٣٤.
(٣ و ٥) ص ١٣٥.
(٤) المغني ج ٣ ص ١٠٩ والمجموع ج ٦ ص ٣٤٧.