وفيه أولا ـ ان هذه علة مستنبطة إذ لا وجود لها في شيء من الأخبار.
وثانيا ـ انه مع فرض وجودها فان علل الشرع ليست عللا حقيقية يدور المعلول معها وجودا وعدما بل هي معرفات لبيان وجه الحكمة أو المناسبة أو نحو ذلك.
الثاني ـ إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي ان لا فرق في هذا الحكم بين صوم الفريضة والنافلة. ثم انه ان قلنا بأنه مفسد للصوم كما اخترناه فإنه يجوز فعله في صوم النافلة كغيره من المفطرات ، وان قلنا بأنه محرم كما هو أحد الأقوال فقد ذكروا انه يحتمل التحريم في صوم النافلة كالتكفير في صلاة النافلة ويحتمل الإباحة اما لقصور أخبار التحريم عن افادة العموم أو لأنه إذا جاز تناول المفطر جاز ما هو مظنة له بطريق أولى.
أقول : لا يخفى ما في تعليل احتمال الإباحة بالوجه الأول من الضعف ، لأن الكلام من أوله مبنى على ان إطلاق النصوص يقتضي دخول الصوم المندوب. نعم التعليل الثاني متجه بناء على كلامهم ، وحيث ان الظاهر عندنا هو الإفساد به فيجوز فعله في الصوم المندوب حينئذ ولا اشكال.
الثالث ـ قد ذكر شيخنا الشهيد الثاني ان فائدة التحريم تظهر في ما لو ارتمس في غسل مشروع فإنه يقع فاسدا للنهى عن بعض أجزائه المقتضي للفساد في العبادة.
قال سبطه السيد السند في المدارك : وهو جيد ان وقع الغسل في حال الأخذ في الارتماس أو الاستقرار في الماء لاستحالة اجتماع الواجب والحرام في الشيء الواحد ، أما لو وقع في حال الأخذ في رفع الرأس من الماء فإنه يجب الحكم بصحته لان ذلك واجب محض لم يتعلق به نهى أصلا فينتفي المقتضي للفساد. انتهى.
أقول : يمكن المناقشة في ما ذكره شيخنا المشار إليه بأن المعلوم من القاعدة المشهورة وهو ان النهى إذا توجه إلى العبادة أو جزئها أو شرطها يكون مبطلا لها إنما هو ما إذا توجه لها من حيث هي لا من حيث أمر خارج عنها كما حققنا ذلك بما