الرضوي (١) الدالتين على ان ذلك يفطر الصائم.
والظاهر ان ما نقله في المختلف في مسألة الارتماس وفي هذه المسألة عن على ابن بابويه انه عد ذلك من المفطرات إنما هو حيث نقل عبارة كتاب الفقه المذكورة في رسالته جريا على ما عرفته في غير مقام من ما قدمناه ، ولكن العلامة لم ينقل صورة عبارته وانما نقل بهذا العنوان الذي ذكرناه.
وكيف كان فطرح هذه الاخبار ـ من غير معارض سوى الأصل الذي ذكروه والحصر الذي في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة مع ما عرفت فيه ـ لا يخلو من جرأة ولكنهم (رضوان الله عليهم) لم يستوفوا روايات المسألة ، والذي نقله في المدارك منها رواية أبي بصير الأولى ورواية سماعة الأولى ثم ردهما بضعف السند وانهما متضمنان لما أجمع العلماء على خلافه وهو نقض الوضوء بذلك وهذا من ما يضعف الخبر.
أقول : والطعن بضعف السند عندنا غير مسموع ولا معمول عليه ، واما الطعن بتضمنهما ما أجمع العلماء على خلافه فقد صرح هو وغيره من المحققين بان طرح بعض الخبر لمعارض أقوى لا يستلزم طرح ما لا معارض له وانه يصير من قبيل العام المخصوص.
نعم يمكن أن يقال : ان ما دل على وجوب الكفارة بالإفطار متعمدا المتبادر من الإفطار فيه إنما هو الإفساد بالأكل والشرب كما ذكره السيد السند في المدارك فيجب الحمل عليه خاصة لأن اللفظ إنما يحمل على حقيقته. وهو جيد ان ثبت ما ادعاه من ان المعنى الحقيقي للفظ الإفطار هو ما ذكره.
وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال والاحتياط في العمل بالقول الأول.
الثاني ـ الحقنة وقد اختلف الأصحاب فيها على أقوال : فقال الشيخ المفيد
__________________
(١) ص ١٣٥.