ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح الى عبد الله بن ميمون عن أبى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء والاحتلام والحجامة».
وأجيب عن الأول بأن الأصل يرتفع بما ذكرنا من الأدلة. وعن الثاني بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يكون مسموعا. وعن الرواية بالحمل على غير العامد جمعا. وهو جيد.
واما ما ذكره صاحب الذخيرة في هذا المقام ـ من الاحتمالات حتى انه ذكر ان المسألة عنده محل اشكال ـ فهو من جملة تشكيكاته الضعيفة وخيالاته السخيفة ، بل المسألة بحمد الله ظاهرة الدليل على القول المشهور بما لا يداخله القصور ولا الفتور.
وهو إنما يصول في هذا الموضع ونحوه بصحيحة محمد بن مسلم (٢) الدالة على حصر المبطل للصيام في الأربعة المذكورة فيها الدالة على نفي الابطال والقضاء في هذه المسألة ونحوها.
وليت شعري ما يقول في جملة من المواضع المتقدمة التي اتفقت فيها الأخبار وكلمة الأصحاب على الإفساد ، فإن خصصها بها فللقائل أن يخصصها أيضا بأخبار هذه المسألة ونحوها ، وإلا فليقتصر في مبطلات الصوم على الأربعة المذكورة فيها.
والمشهور انه لو ذرعه أى سبقه بغير اختياره فلا شيء فيه ، وظاهر كلام المدارك الاتفاق عليه.
ونقل في المختلف عن ابن الجنيد ان القيء يوجب القضاء خاصة إذا تعمد فان ذرعه لم يكن عليه شيء إلا أن يكون القيء من محرم فيكون فيه إذا ذرع القضاء وإذا استكره القضاء والكفارة. ويدفعه ما تقدم من الأخبار.
المسألة الخامسة ـ في ما يستحب الإمساك عنه وهو أمور الأول ـ النساء
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٩ من ما يمسك عنه الصائم. وأبو عبد الله (ع) برؤية عن أبيه (ع) وقد تقدم ص ١٢٨.
(٢) ص ١٣٤.