للصائم؟ فقال : إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس».
وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) (١) «ان عليا عليهالسلام كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه».
وقال في كتاب الفقه الرضوي (٢) : ولا بأس بالكحل إذا لم يكن ممسكا ، وقد روى فيه رخصة فإنه يخرج على عكدة لسانه.
ونقل ابن إدريس في كتاب السرائر هذه العبارة عن على بن بابويه في رسالته فقال : وقال ابن بابويه في سألته : ولا بأس بالكحل ما لم يكن ممسكا ، وقد روى فيه رخصة لأنه يخرج على عكدة لسانه.
أقول : يمكن الجمع بين هذه الأخبار بالحكم بالقسم الثالث على القسمين الأولين فتحمل أخبار الرخصة مطلقا على ما إذا لم يجد له طعما في الحلق ولم يكن ممسكا ويكون ذلك جائزا من غير كراهة واخبار المنع على ما إذا كان كذلك فيكون مكروها.
وجمع بعضهم بينها بحمل أخبار الترخص على الجواز المطلق وحمل أخبار المنع على الكراهة وحمل اخبار التفصيل على شدة الكراهة.
والظاهر ان ما ذكرناه أقرب لأن الجمع بين الأخبار بحمل مطلقها على مقيدها هو الشائع الذائع وتكون اخبار التفصيل سندا لهذا الجمع.
وإنما حملنا ذلك على الكراهة مع كون ظاهر النهى فيها التحريم لما علل به عليهالسلام نفى البأس في بعض الاخبار الأولة من أنه ليس بطعام ولا شراب.
الثالث ـ السعوط وقد قيده جملة من الأصحاب بما لا يتعدى الى الحلق.
وقد اختلف كلام الأصحاب فيه فقال الشيخ في الخلاف والنهاية والجمل والاقتصاد :
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٥ من ما يمسك عنه الصائم.
(٢) ص ٢٦.